قدرت الله وجداني فخر

32

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وأطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله ( 1 ) في العدّة من غير تفصيل ( 2 ) . [ يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها ] ( ويجوز توكيل ( 3 ) الزوجة في طلاق نفسها وغيرها ( 4 ) ) ، كما يجوز تولّيها ( 5 ) غيره من العقود ، لأنّها ( 6 ) كاملة ، فلا وجه لسلب عبارتها فيه ( 7 ) . ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة ( 8 ) على تقدير طلاق نفسها ، لأنّ المغايرة الاعتباريّة كافية ، وهو ( 9 ) ممّا يقبل النيابة ، فلا خصوصيّة